احلي الاوقات 9

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
احلي الاوقات 9

    صـــــــدقه الفطـــــــــــر

    mido99
    mido99
    عضو الماسي
    عضو الماسي


    ذكر
    عدد الرسائل : 830
    العمر : 35
    العمل/الترفيه : طالب
    نقاط : 7582
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009

    صـــــــدقه الفطـــــــــــر Empty صـــــــدقه الفطـــــــــــر

    مُساهمة من طرف mido99 الإثنين سبتمبر 14, 2009 10:55 pm


    بسم الله الرحمن الرحيم.
    ...............................
    .صدقه الفطر.
    .................
    أولاُ : معنى زكاة الفطر : الزكاة التي سببها الفطر من رمضان . وتسمى أيضاً : صدقة الفطر، وبكلا الإسمين وردت النصوص .

    وسميت صدقة الفطر بذلك لأنها عطية عند الفطر يراد بها المثوبة من الله .

    ثانياً : تاريخ تشريعها والدليل عليه :

    وكانت فرضيتها في السنة الثانية من الهجرة - أي مع رمضان - وقد دلّ على مشروعيتها عموم القرآن، وصريح السنة الصحيحة، وإجماع المسلمين، قال تعالى : ( قد أفلح من تزكى ) أي: فاز كل الفوز، وظفر كل الظفر من زكى نفسه بالصدقة، فنماها وطهرها .

    وقد كان عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - يأمر بزكاة الفطر ويتلو هذه الآية.

    وقد أجمع عليها المسلمون قديماً وحديثاً، وكان أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها.

    ثالثاً : حكمها :

    حكى ابن المنذر - رحمه الله - وغيره بالإجماع على وجوبها. وقال إسحاق - رحمه الله - هو كالإجماع .

    قلت: تكفي في الدلالة على وجوبها - مع القدرة في وقتها - تعبير الصحابة رضي الله عنهم بالفرض، كما صرح بذلك ابن عمر وابن عباس .

    قال ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ) ( متفق عليه ) .

    رابعاً : حكمة تشريعها :

    شرعت زكاة الفطر تطهيراً للنفس من أدرانها، من الشح وغيره من الأخلاق الرديئة، وتطهيراً للصيام ما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلاً للأجر وتنمية للعمل الصالح، ومواساة للفقراء والمساكين، وإغناء لهم من ذل الحاجة والسؤال يوم العيد .

    فعن ابن عباس مرفوعاً ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو واللعب، وطُعمة للمساكين ) ( صحيح أبو داود 1420 ) .

    وفيها : إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسر من قيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه.

    وفيها : إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع المسلم.

    * على من تجب الفطرة :

    زكاة الفطر زكاة بدن تجب على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى، حراً كان أو عبداً، وسواء كان من أهل المدن أو القرى، أو البوادي، بإجماع من يعتد بقوله من المسلمين ولذا كان بعض السلف يخرجها عن الحمل .

    قلت : وليست واجبة عن الحمل لكن لعل هذا من شكر نعمة الله بخلقه والرغبة إلى من وهبه أن يصلحه .

    وغير المكلفين كالأيتام، والمجانين، ونحوهم. يخرجها راعيهم من مالهم من له عليه ولاية شرعية. فإن لم يكن لهم مال فإنه يخرجها عنهم من ماله من تجب عليه نفقتهم ، عموم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أدوا الفطر عمن تمونون ) .

    * أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر

    ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم قال : ( كنا نعطيها - يعني صدقة الفطر - في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من الزبيب.. ) ( متفق عليه ) .

    وفي رواية عنه في الصحيح، قال: ( وكان طعامنا الشعير والزبيب والإقط والتمر ) .

    فالأفضل الاقتصار على هذه الأصناف المذكورة في الحديث ما دامت موجوده، ويوجد من يقبلها ليقتات بها فيخرج أطيبها وأنفعها للفقراء، لما في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي التمر، وفي الموطأ عن نافع: ( كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في زكاة الفطر إلا مرة واحد فإنه أخرج شعيراً - أعوز أهل المدينة من التمر – يعني : لم يوجد في المدينة - فأعطى شعيراً .

    * المقدار الواجب في الفطرة

    ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم : فرض زكاة الفطر صاعاً والمراد به : صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد. والمد: ملء كفيّ الرجل المتوسط اليدين من البرّ الجيد ونحوه من الحب وهو كيلوان ونصف على وجه التقريب، وما زاد على القدر ينويه من الصدقة العامة .

    * وقت إخراج الزكاة :

    لإخراج زكاة الفطر وقتان :

    الأول: وقت فضيلة ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ( .. الحديث. وفيه قال : وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .
    والثاني : وقت إجزاء: وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري - رحمه الله – قال : ( وكانوا - يعني الصحابة - يعطون - أي المساكين - قبل الفطر بيوم أو يومين ) . فكان إجماعاً منهم . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) ( رواه أبو داود وغيره ) .

    قال ابن القيم - رحمه الله -: ( مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد ). قلت: يعني من غير عذر وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة.

    وقال شيخ الإسلام : ( إن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاء، ولا تسقط بخروج الوقت ) .

    وقال غيره : ( اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخيرها، وهي دين عليه حتى يؤديها، وأن تأخيرها عن يوم العيد حرام ويقضيها آثماً إجماعاً إذا أخرها عمداً ) .

    * لمن تعطى صدقة الفطر :

    في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( ولا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة ، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم ) .

    ويجوز أن يعطي الجماعة أو أهل البيت زكاتهم لمسكين واحد وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة الشديدة.

    ولكن ينبغي أن تسلم لنفس المسكين أو لوكيله المفوض في استلامها من قبله.

    * إخراج قيمة زكاة الفطر :

    لا يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر "بدلاً عنها" لنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع الأطعمة مع وجود قيمتها. فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكذلك فإنه لا يعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر نقوداً - مع إمكان ذلك في زمانهم - وهم أعرف بسنته وأحرص على اتباع طريقته. وأيضاً فإن إخراج القيمة يفضي إلى خفاء هذه الشعيرة العظيمة، وجهل الناس بأحكامها، واستهانتهم بها.

    قال الإمام أحمد: لا يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ القيمة ؟ قال : يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان.

    قدر مجلس الافتاء في اجتماعه أمس قيمة صدقة الفطر التي تجب في شهر رمضان على كل مسلم قادر على إخراجها للعام الحالي أن تكون خمسة وستين قرشا في حدها الأدنى.

    وأشار المجلس الى أن المسلم يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول ممن تلزمه نفقتهم، كزوجته وأولاده ذكورا وإناثا وأبويه وخدمه من المسلمين، ويجب إخراجها عن الجنين الذي يولد قبل صلاة العيد. ويتم إخراجها من غروب الشمس ليلة عيد الفطر الى ما قبل صلاة العيد ويجوز إخراجها في أيام رمضان مراعاة لمصلحة الفقراء.

    * نقل زكاة الفطر من بلد الشخص إلى بلد آخر :

    الأصل أن الشخص يدفع زكاة فطره لفقراء البلد الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه - وهي إنما تجب بغروب الشمس ليلة العيد - ونقلها إلى بلد آخر يفضي إلى تأخير تسليمها في وقتها المشروع. وربما أفضى إلى إخراج القيمة وإلى إخفاء تلك الشعيرة، وجهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم فيما أعلم أنهم نقلوها من المدينة إلى غيرها. وبناء عليه فنقلها في هذا الزمان من مجتمع إلى آخر والذي يدعو إليه بعض الناس ويغرب فيه معدود من الأعمال المحدثة التي يجب الحذر منها وتنبيه الناس على ما فيه من المخالفة والله المستعان.

    أما كون الإنسان يوكل أهله أن يخرجوا الزكاة في بلدهم وهو في بلد آخر فليس من هذا الباب، فإن الكلام في نقل زكوات بعض أهل البلد إلى بلد آخر، فإنه هو الذي قد يترتب عليه المحاذير السابقة، ولهذا نبهت عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .



      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 1:18 pm